قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الخميس بأن إدانة فرنسا لناشطين شاركوا في حملة لمقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل لا تستند إلى مبررات كافية وتنتهك حقهم في حرية التعبير.
وأيدت أعلى محكمة استئناف فرنسية في 2015 أحكاما تدين ناشطين بالتحريض على العنصرية ومعاداة السامية. وقضت المحكمة بإدانة 12 شخصا كانوا ينتمون إلى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، بتهمة توزيع منشورات في متاجر السوبر ماركت في شرق فرنسا وارتداء قمصان في 2009 و2010 تدعو إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
ودافع فريق الدفاع عنهم بأن دعوة المقاطعة هي أحد المبادئ الأساسية لحرية التعبير.
وقال نص الحكم الذي أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية “رأت المحكمة أن إدانة أصحاب الدعوى ينقصها أي أساس كاف أو ذي صلة”.
وفرضت المحكمة على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين “380 يورو كتعويض عن أضرار مادية وسبعة آلاف يورو كتعويض عن الضرر المعنوي وعلى مجموعة المدعين عشرين ألف يورو كتعويض عن النفقات”. وقالت المحكمة إنها “تلاحظ أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي والكفاحي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة”، وتعتبر أن إدانتهم في 2013 من قبل محكمة الاستئناف في كولمار “لا تستند إلى دوافع واضحة كافية”.
وذكرت في بيانها أن “الخطاب السياسي بطبيعته يتسم بالحدة في أغلب الأحيان ويشكل مصدر جدالات. لكنه يبقى في إطار المصلحة العامة ما لم يتحول إلى دعوة إلى العنف والكراهية والتعصب”.
وقالت إسرائيل إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي يدعمها مفكرون ومدونون مؤيدون للفلسطينيين مدفوعة بمعاداة السامية والرغبة في إظهار إسرائيل على أنها دولة غير شرعية.
لكن جمعية فرنسا – فلسطين أكدت في بيان أن “الدعوة إلى المقاطعة معترف بها كحق للمواطن”. فيما قال برتران هيلبرون رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية “إنه انتصار لحرية التعبير والعمل المدني، سنواصل تطوير (حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) طالما لا تحترم إسرائيل القانون الدولي وحقوق الإنسان”.