صدر بأحدث أعداد الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.25.145، الصادر في 31 يوليوز الماضي، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلّق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق، جاء هذا القانون في سياق تأطير استعمال عددٍ من وسائل التنقل الحديثة، خاصةً “الطروتينيت” والدراجات الكهربائية..
في هذا الصدد شملت التعديلات التي جاء بها المرسوم رقم 2.25.145 منع استعمال السماعات على كل سائق دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية، أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات، سواء كانت مزودة أو غير مزودة بمحرك.
غير أن المرسوم استثنى من تطبيق هذه المقتضيات سائقي مركبات الخدمة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وأعوان السلطة، والمديرية العامة للوقاية المدنية ومراقبي النقل والسير على الطرق التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل عند مزاولتهم مهامهم.
كما أوجبت التعديلات الجديدة على كل سائق مركبة للتنقل الشخصي بمحرك (الطروتينيت) ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في 25 كيلومترا في الساعة؛ وفرضت أيضاً على سائقي وراكبي الدراجات بمدوس مساعد والدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومركبات التنقل الشخصي (الطروتينيت) بمحرك أن يضعوا خوذات واقية مربوطة ومصادق عليها.
وتمنع المقتضيات الجديدة أيضاً سائقي مركبات التنقل الشخصي بمحرك من السير خارج التجمعات العمرانية إلا في حالة وجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات.
وأسند تنفيذ المرسوم الجديد رقم 2.25.145 إلى وزير الداخلية ووزير النقل واللوجيستيك، كل واحد منهما في ما يخصه.









