أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء برئاسة القاضية الأستاذة نعيمة المشراوي، مؤخرا، في ملف رقم : (2802/8232/2020) حُكماً قضائيا يقضي بتعديل الحكم المستانف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إبتدائيا الى ثلاثين (30) الف و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة ؛لفائدة إعلامي رَفَعَ دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية بسبب تأخر قطار.
وقد سبق للإعلامي المغربي الزميل إدريس الوالي مدير “صدى تاونات”، أن غرم المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة التأمين الوفاء، خمسة ملايين سنتيم،بواسطة حكم إبتدائي بسبب تضرره من عدم التزام المكتب بتوقيت الوصول المحدد في تذكرة السفر.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء أن الطاعن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعيب عن الحكم المستانف خرق القانون وضعف التعليل الموازي لانعدامه ، وذلك لاعتماده على مجرد صور شمسية للوثائق المعزز لطلب المستأنف عليه رغم طعن العارض فيها ومنازعته الجدية بخصوصها طبقا لما ينص عليه الفصل 440 من ق.ل.ع ، وكذا الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 479 من مدونة التجارة التي تنص على أنه لا تعويض للمسافر إذا کان التأخير بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، ذلك أن التأخير الذي عرضه القطار كان نتيجة قوة قاهرة وحادث استثنائي تمثل في اصلاح السكة الحديدية الذي فرضته الضرورة القصوى ، فضلا عن أن التعويض المحكوم به مغالا فيه ، دون الاستناد على أي حجة أو برهان .
وحيث تمسكت المستأنفة شركة التأمين الوفاء أن تأخر القطار في الوصول مرده الى القوة القاهرة . وأن التعويض المحكوم به يتسم بالمغالاة.
وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن المكتب الوطني للسكك الحديدية بخصوص خرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع فإن المستأنف عليه ادريس الوالي عزز مقاله الافتتاحي بمقتطف بالتذكرة الاصلية لامتطائه القطار وكذا شهادة مسلمة من المكتب الوطني للسكك الحديدية مؤرخة في 2019/05/28 أكد فيها هذا الأخير أن القطار عرف تأخيرا في الوصول الى مطار محمد الخامس الدولي قدره ساعة و 15 دقيقة وأنه باعتبار أن الوثيقتين أعلاه أصلتين و تثبت الأولى العلاقة التعاقدية بين طرفي النازلة المسافر و الناقل و تثبت الثانية مسؤولية الطاعن المتمثلة في عدم تنفيذه التزامه في الوقت المحدد له .