رسالة تظلم ضد ادارة الأملاك المخزنية

admin
2019-01-05T01:54:05+01:00
شكاوى المواطنين
admin5 يناير 2019آخر تحديث : منذ 6 سنوات
رسالة تظلم ضد ادارة الأملاك المخزنية

توصلنا بشكاية من المواطنة الجزائرية نابية لوهيبي  نيابة عن ذوي الحقوق  تشتكي فيها ما تعرضوا له من اغتصاب لأرضهم بدون موجب حق وتحمل المسؤولية الكاملة لإدارة الاملاك المخزنية  وتدعو الى تدخل من اعلى السلطات لوضع حد لمعاناتهم تقول الشكاية :

“أنا مواطنة جزائرية مزدادة بمدينة وجدة نيابة عن ورثة المرحوم أحمد لوهيبي، أفيد من خلالها ما يلي: نحن ورثة المرحوم لوهيبي أحمد المتوفي بوجدة 1971-11-18 جزائري الجنسية في سنة 1974/10/08 تم نقل الملكيتين العقاريتين المتواجدتين بالجرف الأخضر تحت رقم 1515 و2836 واللتين تم نقلهما تطبيقا للظهير الشريف 2 مارس تحت رقم 213-73-1 المتعلق بنقل الأرض الفلاحية أو القابلة للفلاحة في ملكية الأجانب، وقد تم هذا النقل خطأ في إسم أبينا المتوفي سنة 1971 حيث لم تراعي اللجنة الوطنية المنبثقة عن هذه العملية إلى كون أن الأرض على شياع لأحدى عشرة 11 وارثا كما هو مثبت في محضر انتقال الملكيتين شهادة الوفاة –القسمة- الإراثة المؤرخة في 1972-12-12 ثم الشواهد العقارية. حيث كان على اللجنة أن تطبق علينا الرسالة الوزارية عدد 02304 بتاريخ 25 أبريل 1974 للوزير الأول انذاك أحمد عصمان، والتي تنص على استثناء الجزائريين والتونسيين اللذين يملكون أراض فلاحية مساحتها أقل من 10 هكتارات كما أنه وانطلاقا من الفصل الثامن لنفس الظهير الشريف فإنه يترثب عن نقل ملكيات إلى الدولة تعويض مناسب الشيء الذي لم نتوصل به لحد الآن. ومنذ ذلك الحين راسلنا جميع الجهات المعنية حسب تواصيل البريد لكن دون جدوى. كما ثم استثناء  الرقمين العقاريين 2836-1515 من الجريدة الرسمية إلى سنة 1977 لكون بعض الورثة من نفس الأب والأم، حصلوا على الجنسية المغربية، وبالتالي حصلوا على نصيبهم في الإرث، بينما يحرم باقي الورثة  لكونهم (أجانب جزائريين) ليعود نقل الملكيتين 2836-1515 من جديد في 1978 حسب الجريدة الرسمية كما وأنه في مجلس النواب بالجلسة العمومية عدد 129 بتاريخ الأربعاء 5 يناير 2005 أكد الوزير الأول ادريس جطو تعدد الحالات المتشابهة، مما دفع إلى تكوين لجنة المعاينة وتسوية الأوضاع، ثم جاء الظهير الشريف رقم 06-14 الصادر في محرم 14/1427 فبراير 2006 الذي ينص على حق تقديم الطلبات، وإلغاء القرارات المتعلقة الفلاحية القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا باحكام الظهير الشريف 1972-1963 وللأسف الشديد لم نشعر إلا بعد انقضاء الأجل القانوني أي مدة 60 يوما.

وزياد على  ذلك سنة 2007 أصبح جزءا من هذه الأرض ورشا للبناء من أجل المنفعة العامة، وتنمية الجهة دون ترخيص من الجهات المختصة، إذ أن هذه الأرض دخلت المجال الحضري سنة 1976 وبالتالي سقطت عنها الصفة الفلاحية.

فأطلب “بارجاع الأرض إلى أصحابها الأصليين وبإعطاء حق الاستغلال التام في الأرض المسترجعة من طرف الدولة خطأ. وإنصاف أصحابها الأصليين وكذا بتعويض ما تم استغلاله من طرف الأملاك المخزنية، المديرية الجهوية للفلاحة لهذه الأرض منذ سنة 1977 إلى الآن والتعويض عما تم بناؤه من أوراش اجتماعية بأرضنا”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.