شددت النيابة العامة العقوبات في حق كل من عمد إلى التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، إذ يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجنا في حالات معينة…
وفي هذا الصدد، وجّه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في وقت سابق، منشورا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، من أجل التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية بخصوص حماية الحياة الخاصة للمغاربة، التي تشمل منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، وكذا منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
وأشار المنشور إلى أنه
لقيام أركان هذه الجريمة يقتضي استجماع العناصر التالية:
أولا،
استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في
حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب وعموما أي وسيلة تتيح
إتيان تلك الأفعال.
وثانيا، وجود الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، الذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله.
ويدخل ضمن الحياة الخاصة، أيضا، بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صوره أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه.
وتصل عقوبات انتهاك الحياة الخاصة للأفراد والأشخاص إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.
ويمكن للعقوبة الحبسية، في الأحوال المفصلة في الفصل 3-447، أن تشدد لتصل إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.