صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 6845) الظهير المتعلق بتنفيذ التعديلات القانونية التي جرى اعتمادها أخيرا على القانون الخاص بإنتاج واستيراد الأكياس البلاستيكية.
ونص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بهذا النشر، على تحرير المراقبين المكلفين محاضر يحيلونها مباشرة على النيابة العامة، كما ينص على عقوبات مشددة.
وحسب مقتضيات هذا القانون يعاقب بغرامة من 200 ألف درهم إلى 1 مليون درهم (100 مليون سنتيم) كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية.
ويعاقب بغرامة من 2000 إلى 500 ألف درهم كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في المادة 1 بغرض بيعها أوعرضها للبيع أو توزيعها.
ويمنح القانون الجديد العامل أو الوالي سلطة إغلاق المؤسسة الصناعية التي تتورط في بعض المخالفات، في انتظار صدور حكم قضائي في حقها.
وجديمنذ 5 سنوات
كل المصانع المغربية لصناعة الأكياس البلاستيكية اغلقت أبوابها والآن الأكياس البلاستيكية تدخل إلى المغرب من مليلية سبتة ومري انيا ولكم واسع النظر