أفادت يومية “المساء”، أن هيئة القضايا الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش حكمت على البرلماني (ع اللطيف . ص) بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 350 ألف درهم، ومنعه من إصدار شيكات لمدة سنة، مع تطبيق باقي مقتضيات المادة 31 من مدونة التجارة.
كما حكمت الهيئة ذاتها على المتهم الثاني “م. أ” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 350 ألف درهم، فيما قررت عدم مؤاخذة المتهم الثالث “ه. م” من أجل تهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، وقضت ببراءته منها، مع مؤاخذته من أجل الأفعال الأخرى والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 4000 درهم.
ووفق المنبر نفسه، فإن المحكمة اعتمدت العقوبة البديلة بالنسبة للمتهمين الآخرين؛ إذ استبدلت العقوبة السالبة للحرية بغرامة يومية قدرها 400 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، مع إشعارهما بأنه في حال عدم تنفيذ العقوبة البديلة ستنفذ العقوبة الأصلية.








