تتهيأ الحكومة المغربية للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، بعدما أعدت وزارة العدل نسخة من المشروع بتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء وأحالته على الجمعيات المهنية للقضاة من أجل ابداء ملاحظاتها بشأنه.
ويمنح المشروع، المفتشية العامة صلاحية تتبع ثروة القضاة تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بتكليف من الرئيس المنتدب.
كما تقوم بتكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، ويمكن للمفتشية العامة في هذا الاطار أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.
وتعتبر المفتشية العامة من الهياكل من الهياكل الإدارية للمجلس ، وتتبع له في أداء مهامها، وتحدد بنياتها الإدارية بقرار للرئيس المنتدب يعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وتتألف المفتشية من مفتش عام ونائب له ومفتشين ومفتشين مساعدين وموظفين.
ويتم تعيين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انصرام هذه المدة.
وتتولى المفتشية العامة مهمة التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي، والاشراف عليه، ودراسة ومعالجة الشكايات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، وإعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاة ومنظومة العدالة، كما يمكنها أن تقوم بالأبحاث والتحريات في شأن التقارير المرفوعة للمجلس من قبل كل قاض اعتبر استقلاله مهدد.
ويمنح مشروع القانون المفتشية العامة صلاحية القيام بالأبحاث والتحريات في ما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية.
وتتم الأبحاث بواسطة مفتشين اثنين على الأقل يعينهم المفتش العام، من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث.
وللمفتشين سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات، ويمكنهم الحصول على معلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة، بما في ذلك المؤسسات البنكية وشركات الاتصال، بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات.