صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم 2.19.718 بتطبيق أحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.
وأوضح بلاغ للحكومة، أن هذا المشروع يحدد متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم على أساسه تحديد المشغلين الملزمين بدفع واجبات الاشتراك والتصريح بأجور أجرائهم عبر الوسائل الإلكترونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور أو المشغلين حديثي الانخراط في الصندوق المذكور.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى اعتماد مبدأ التدرج في تعميم التصريح بالأجر والأجراء وبالأداء عبر الوسائل الإلكترونية وذلك داخل أجل أربعة وعشرين (24) شهرا الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق المتوفرين على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في 5 أجراء ثم 3 أجراء ثم في أجير واحد.
وأكد البلاغ أنه، وبالنسبة للمشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والمشغلين المنخرطين في الصندوق المذكور قبل هذا التاريخ الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في أجير واحد (1) على الأقل، يحتسب على أساس القيام بأول تصريح، بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بالأجر لأجير واحد، وبالتالي تصبح عملية التصريح والأداء عبر الوسائل الإلكترونية معممة على جميع المشغلين.