حكم قضائي يلزم بنكا بتعويض لفائدة زبون بعد “ابتلاع الشباك للبطاقة”

admin
قضايا وحوادث
admin22 نوفمبر 2025آخر تحديث : منذ 4 أشهر
حكم قضائي يلزم بنكا بتعويض لفائدة زبون بعد “ابتلاع الشباك للبطاقة”

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في حكم صدر مطلع نونبر الجاري، بأداء بنك تعويضا قدره 5 آلاف درهم لفائدة زبون، عن الضرر الذي لحقه إثر ابتلاع الشباك الأوتوماتيكي لبطاقته البنكية وعدم تمكنه من استرجاعها بفعل كون وكالته البنكية كانت مغلقة للأشغال.

واعتبر الحكم القضائي، الذي قضى أيضا بتحميل البنك المدعى عليها الصائر، أن “مجرد احتفاظ الشباك الأوتوماتيكي بالبطاقة البنكية لا يعد في حد ذاته خطأ بنكيا؛ لأن هذا الأمر قد يحصل لأسباب تقنية أو أمنية مرتبطة بنظام الحماية الإلكتروني المعتمد من طرف المؤسسات البنكية، غير أن مسؤولية البنك تقوم متى ثبت أنه أخل بواجب العناية والتنظيم”.

وأضافت المحكمة التجارية بالدار البيضاء: “لا سيما عندما يُبقي (البنك) الشباك مشتغلا في غياب طاقم قادر على التدخل لمعالجة الأعطال واسترجاع البطاقات داخل أجل معقول أو خلال أوقات العمل الرسمية”، مضيفة أن ذلك يُعد “تقصيرا واضحا في تدبير الخدمة البنكية”.

وقد ثبت للمحكمة، من خلال محضر المعاينة المنجزة من طرف مفوض قضائي في يومي 21 و25 يونيو 2024، أن “الشباك الأوتوماتيكي التابع لوكالة البنك المدعى عليه (..) قام بابتلاع البطاقة البنكية الخاصة بالمدعي أثناء قيامه بعملية سحب، وأن الوكالة البنكية المذكورة كانت مغلقة بسبب أشغال مع تعليق إشعار يفيد نقل الخدمات إلى وكالة أخرى بشارع آخر”.

كذلك، فإن “استرجاع البطاقة لم يتم إلا بعد مرور أربعة أيام من الوكالة البديلة، كما ثبت من محضر مؤرخ في 8 أبريل 2025 المنجز من قبل المفوض القضائي (..) أن الشباك الأوتوماتيكي الملاصق الوكالة المغلقة ظل مشتغلا وقابلا للاستعمال رقم إغلاق الوكالة بالكامل، وأنه عند استعمال الشباك يتعذر رؤية اللافتة المتواجدة بباب الوكالة”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.