عقد الشغل المؤقت في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات يدخل حيز التنفيذ..

admin
متابعات
admin12 أغسطس 2020آخر تحديث : منذ 4 سنوات
عقد الشغل المؤقت في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات يدخل حيز التنفيذ..

دخل حيز التنفيذ المرسوم رقم 2.19.793 المتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، وذلك بعد أن تم تضمينه في الجريدة الرسمية عدد 6906.

المرسوم الذي كانت الحكومة قد صادقت عليه في الـ16 يوليوز الماضي، في إطار استكمال النصوص التطبيقية لمدونة الشغل، التي جرى إقرارها بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين قبل 18 سنة، أصبح بموجبه العمل المؤقت مقننا، سادا بذلك الفراغ بخصوص إمكانية إبرام عقد شغل محدد المدة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وضمن حالات استثنائية تتسم بطابعها الموسمي.

وستهم عقود الشغل محددة المدة القطاعات والحالات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المقاولات السياحية بكيفية دورية خلال مدة محددة من السنة، والأنشطة المتعلقة بتصبير أو تلفيف منتوج واحد ذي طابع موسمي، كما تشمل قطاع الأنشطة المرتبطة بالمعارض، والقطاع الفلاحي، خصوصا العمليات المتعلقة بتعهد زراعة الحبوب والقطاني، وحصادها، بالإضافة إلى الصناعة السينمائية، وجميع الأنشطة التي تدخل في إطار العمل الموسمي.

واشترط المرسوم الذي يحدد الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، بنص تنظيمي، استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.

وتنص المادة 16 من مدونة الشغل على أنه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة، وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة، خلال إحلال أجير محل آخر في حالة توقف عقد شغل الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب أو ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، وفي حالة إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.

ويحدد المرسوم القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقود شغل محددة المدة، المحددة في أربع حالات تجد أساسا لها في أحكام المواد 198 و190 و192 و196 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، مشيرا إلى أن في مقدمتها استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة التي تعذر استدراكها، شريطة أن يتم ذلك في حدود الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم.

كما نص على ضرورة إنجاز الأشغال المحددة في المادة 190 من مدونة الشغل، التي تعذر القيام بها عملا بأحكام المادة المذكورة، في حدود ما يتطلبه إنجاز الأشغال، داعيا إلى القيام بالأشغال المنصوص عليها في المادة 192 من مدونة الشغل التي تعذر إنجازها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما تقتضيه تتمة إنجاز هذه الأشغال ودون تجاوز الأربعة أيام المنصوص عليها في المادة نفسها.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.