قضت المحكمة الإدارية في مدينة وجدة برفض الطعن القضائي الذي تقدمت به جماعة “العدل والإحسان” بخصوص قرار السلطات المغربية تشميع وهدم بيوت تابعة لقيادات الجماعة بوجدة.
وكانت جماعة “العدل والإحسان” قد تقدمت بطعن ضد كل من السلطات المحلية بوجدة ووزير الداخلية والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، بخصوص الشطط في استعمال السلطة وضد قرار تشميع وهدم بيتي عضوي مجلس الشورى للجماعة المحظورة، واعتبرت القرار بمثابة ، اعتداء على الملكية الخاصة واستهداف ممنهج ضد أعضائها”.
وأكد الحكم الإداري المذكور الصادر ابتدائيا أن قرار الهدم “جاء بعد مخالفة أصحاب البيوت للقانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء”، مشيرا إلى أن “الجهات التي أسند لها المشرع معاينة مخالفات التعمير وتحرير المحاضر بشأنها هم ضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية”.
وأكد نص الحكم، أن “القائد فضلا عن أنه ممثل للسلطة المحلية وتابع للوالي فإنه ضابط للشرطة القضائية بمقتضى المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية عندما اتخذ قرار الهدم اتخذه في إطار الاختصاص الموكول له بمقتضى المواد المذكورة أعلاه”؛ وذلك ردا على جماعة العدل والإحسان التي اعتبرت أن الجهة التي قامت بالهدم ليست مختصة.
وأضاف نص الحكم أنه في “النازلة الحالية والثابت من وثائق الملف أن قرار الإدارة القاضي بهدم البنايات المخالفة لقانون التعمير في بناية الطاعنين كلها ثابتة بموجب المحاضر المنجزة بهذا الشأن والمدرجة بالملف؛ كما أن الإدارة ذاتها عمدت إلى سلك المقتضيات القانونية المحددة في قانون التعمير كما تم توضيحه في حيثيات الحكم”.
وجاء قرار الهدم الصادر عن والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، في دجنبر الماضي، مؤكدا “لمخالفة قانون التعمير المرتكبة من طرف المسميان لطفي الحسني وعبيد البشير بالبناية الكائنة بشارع المشكاة رقم 13 تجزئة النهضة حي الأندلس بوجدة”.