صادق مجلس الحكومة، امس الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، مع تشكيل لجنة من أجل تدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس وتبسيط المسطرة.
وأكد بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تعزيز الحقوق المتعلقة بالحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وذلك بتحديد شروط استفادتها من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا لمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف البلاغ أن مقتضيات مشروع المرسوم تنص على شروط تسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وكذا شروط انخراط مشغليهم بالصندوق؛ والتدابير الواجب القيام بها من طرف الصندوق في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات والعمال المنزليين المشتغلين لديه، وأساس احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وخلص البلاغ إلى أن مشروع المرسوم ينص، أيضا، على تطبيق مقتضياته ابتداء من فاتح الشهر الرابع الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
قدور سويديمنذ 6 سنوات
كل الحقوق الممنوحة لفئات الشعب المغربي او لبعضها في عهد الحكومة الحالية مثل السجل الاجتماعي وتسجيل الخادمات المنزلية في صندوق الضمان الاجتماعي ورفع منحة الطلبة.ووو تخدم في طياتها الاجندة الانتخابية للحزب الحاكم لان رد التحية ضرورية من لدن المستفيدين….