ترأس الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
وذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني أنه في بداية أشغال المجلس، قدم وزير العدل عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وقد قضى هذا القرار بمطابقة أحكام القانون التنظيمي المذكور للدستور، باستثناء بعض المقتضيات.
وفي هذا الإطار، فإن الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي المذكور تتضمن المقتضيات التي تمت ملاءمتها مع قرار المحكمة الدستورية، والذي صرحت بموجبه بأنها غير مطابقة للدستور؛ وهي مقتضيات تهم على الخصوص، مسطرة التصفية والتحقق من طرف المحكمة الدستورية من جدية الدفوعات، وتخويلها صلاحية تحديد الحالات التي يتم تدارسها في جلسات مغلقة، ومنح النيابة العامة صفة طرف في القضية موضوع الدفع، وإدراج شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات ضمن الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه الدفع، ومسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة المذكورة.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وتتعلق أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع، على الخصوص، بما يلي:
ـ إدراج “المعهد العالي للقضاء” و”الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، الذي حل محل “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، ضمن المؤسسات الاستراتيجية العمومية، التي يتم تعيين مسؤوليها خلال المجلس الوزاري ؛
ـ إضافة “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”، و”مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية” إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة ؛
وخلال أشغال هذا المجلس، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية. ويهدف هذا المشروع إلى التنصيص على تخويل التلاميذ الضباط وضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة، طيلة مدة تكوينهم بمدرسة الوقاية المدنية، وضعية موظفين يتقاضون الأجرة المخصصة لها، مما سيسمح للمديرية العامة للوقاية المدنية بإدماجهم في صفوفها، وذلك على غرار ما يجري العمل به بالنسبة للقوات المساعدة.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وعلى مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بها.
وبالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة. ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير المتخذة عقب الحوار الاجتماعي، والقاضية بالرفع من قيمة التعويضات العائلية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين.
وفي نفس السياق، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة. ويتوخى هذا المشروع تمكين أفراد القوات المساعدة من الاستفادة، على غرار كافة الموظفين، من الزيادة في الأجور، التي تم اعتمادها في إطار الحوار الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، وفي إطار تعزيز علاقات المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والقارية، صادق المجلس الوزاري على سبعة عشر (17) اتفاقية دولية، منها ستة عشر مدعومة بمشاريع قوانين.
ويتعلق الأمر على الخصوص، باتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور؛ وبالاتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على شكل تبادل رسائل بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو متوسطي، المؤسس لشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى، إضافة إلى الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز التعاون في المجال القضائي، وخاصة في المادة الجنائية ومحاربة الجريمة، وفي المجال الاقتصادي والتجاري، وكذا في ميادين الدفاع والسياحة والملاحة التجارية والنقل الدولي عبر الطرق.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين كل من :
ـ لطفي سقاط، في منصب الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، ـ عبد الرحيم شافعي، في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.