صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كما جرى تعديله من قبل اللجنة.
ويروم مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.
ويهدف هذا القانون إلى “تبسيط الوثائق التي يطالب بها المرتفق والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارة، وذلك بحذف المساطر غير المبررة ككثرة النسخ والنسخ المطابقة للأصل والمصادقة على التوقيع، حيث لن يكون المواطن مطالبا بالوثائق التي يمكن أن تحصل عليها الإدارة المعنية من إدارة أخرى، حتى لا يصبح المواطن كساعي البريد ما بين الإدارات”، مؤكدة على أنه ما يوصي به هذا القانون هو بالعمل المندمج للإدارات حتى لا يطلب من المرتفق الإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الإدارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى وذلك عن طريق توحيد وتحسين مقروئية المصنفات والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة.
وحسب وثيقة هذا المشروع، فإنه يلزم الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وشهادات ومأذونيات ومقررات، وغيرها من المحررات الإدارية، لنشرها في بوابة وطنية تُحدَث لهذا الغرض.
وبموجب مقتضيات هذا المشروع، لا يجب على الإدارة مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، كما لا يمكنها مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية.
كما يمنع على الإدارات عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، لكن النص يشير إلى أنه يمكن للإدارة في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها أن تطلب من المرتفق أصول الوثائق أو المستندات بكل وسائل التواصل المتاحة مرة واحدة مع تعليل طلبها.
ولفت القانون الجديد ضمن مقتضيات تحدد آجالا واضحة للخدمات التي يطلبها المواطن، بحيث تلتزم الإدارات بتسليم كل قرار إداري في مدة أقصاها 60 يوماً، ويقلص هذا الأجل إلى 30 يوماً كحد أقصى فيما يتعلق بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
ويضع هذا القانون أمام الإدارات أجل خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ من أجل رقمنة المساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، مع رقمنة أداء مصاريفها.
وسيكون مقتضيات هذا القانون، بعد المصادقة النهائية عليه، ساريا على جميع الإدارات في علاقاتها مع المرتفق، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشخصيات الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، أو الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام والجماعات الترابية.
مرور الكراممنذ 5 سنوات
مثلا هناك شواهد لا تموت ابدا مع الوقت ولا تتغير كشهادة الازدياد. فلماذا تطلب الإدارة هذه الوثيقة مرارا وتكرار بل يكفي ان تطلبها مرة واحدة في عمر صاحبها ثم تخزن في معطيات الإدارة على شكل PDF. وهناك امثلة عديدة محدودة المدة كالبطاقة الوطنية للتعريف التي مدتها عشر سنوات و الجوازات وووو.