أقرّ البرلمان المغربي “الإلمام باللغة الأمازيغية” شرطاً من شروط حصول الأجانب على الجنسية المغربية. وصادق مجلس المستشارين بالإجماع، على مقترح القانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسنّ قانون الجنسية المغربية.
وتأتي المصادقة بعد أقلّ من أسبوع على إقرار مجلس النواب ، بالإجماع على مقترح القانون الذي تقدّم به فريق حزب “الاستقلال” المشارك في حكومة المغرب الحالية. وبهذه المصادقة يكون مقترح اشتراط الإلمام باللغة الأمازيغية كشرط من شروط منح الجنسية المغربية للأجانب قد خطا خطوة كبيرة في مساره التشريعي، في انتظار نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حينها حيّز التنفيذ.
وينصّ الفصل الخامس من الدستور المغربي لعام 2011 على أنّ حصول الأجنبي على الجنسية المغربية يتطلّب توفّر ستّة شروط، وهي الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب في السنوات الخمس السابقة لاكتساب الجنسية، وبلوغ سنّ الرشد القانوني، وسلامة الجسم والعقل، والاتّصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة، ومعرفة كافية باللغة العربية، وامتلاكه وسائل كافية للعيش.
وبموجب التعديل الذي أقرّته لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب بعد موافقة الحكومة عليه، صار الشرط الخامس ينصّ على “معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما”.
وبحسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدّم به حزب “الاستقلال”، فإنّ المقترح يأتي في إطار “التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء”. أضاف الحزب أنّ “المقترح يستحضر ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليه دولياً”.
وتضمّن دستور 2011 تصوّراً للهوية المغربية، ففي ديباجته نصّ على أنّ “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوّع مقومات هويتها الوطنية، الموحّدة بانصهار كلّ مكوّناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.