أقرّت الحكومة المغربية مؤخرا، قانونا لتتبع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية العامة مهمة القيام بتتبع ثروة القضاة، بتكليف من الرئيس المنتدب. كما تقوم المفتشية، بتكليف من المجلس، بتقدير ثروة القضاة وزوجاتهم وأولادهم، ويمكنها، في هذا الإطار، أن تطلع على التصريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.
أخبار