حددت الحكومة في العدد 7310 من الجريدة الرسمية مجموعة من المعايير الصارمة الواجب توفرها في الأجهزة والمعدات المشتغلة بالغاز، وذلك لضمان سلامة مستعمليها، وحددت ستة أشهر كمهلة لامتثال المسؤولين عن عرض الأجهزة والمعدات لهذا القرار. وحسب قرار لوزير الصناعة والتجارة المتعلق بسلامة الأجهزة والمعدات المشتغلة بالغاز فإنه حدد ملحق بالقرار 11 معيارا لضمان سلامة مستعمليها. ومن ضمن المعايير الواردة في القرار، وجوب توفر الأجهزة والمعدات على الخصائص التي تمكنها من تحمل الظروف الميكانيكية والكيميائية والحرارية التي تتعرض لها أثناء استخدامها، وضرورة أن يصمم ويصنع كل جهاز بكيفية تمكن من تشغيله بكل أمان، ومن دون أن يسبب خطرا على الأفراد والحيوانات الأليفة والممتلكات عند استعماله بشكل عاد.
متابعات