. رسبريس
بعد سلسلة ماراطونية من التحقيقات والجلسات دامت زهاء 14 سنة ، أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، الستار مؤخرا، على الملف الجنحي الاستئنافي عدد : 39-2611-2016، والمتعلق بشركة”سيماك” بالعروي إقليم الناظور المتخصّصة في إستيراد وبيع الآلات الفلاحية، بمختلف ربوع جهة الشرق، والتي تعرّضت لمجزرة مالية غير مسبوقة بالجهة، من خلال عمليات السرقة والتزوير وخيانة الأمانة والغدر والنصب والاحتيال (…) من خلال تواطؤ ممنهج ، بين العديد من الأطراف (مسيّرين وموظفين بجماعة العروي و بنكيين وشخصيات نافذة وزبناء..)
والضحية كانت شركة “سيماك” لصاحبها بوزيان الحناوي وشركائه من داخل وخارج المغرب، حيث تكبّدوا خسائر فادحة قدّرتها خبرات حسابية بالملايير، وهو الملف الذي”تجرجر” لمدّة 14 سنة، ولولا الألطاف الإلهية، لما راوح هذا الملف مكانه، ولظل الجناة أحرارا طلقاء يتبجّحون بما اقترفوا، وينعمون بما نهبوا من مال قاروني .
ملف شركة “سيماك” تشابكت فيه خيوط التنمية والاستثمار ودور القضاء في حماية المستثمرين وإعادة الثقة إليهم، كما أن هذا الملف طرح مشكل البطء والتباطئ في معالجة مثل هكذا ملفات وقضايا حساسة، خاصّة اذا كان المستثمر اجنبيا، ودخل الوطن للإستثمار وتنمية ثرواته، فاصطدم “بعصابة” لصوص ضارية شرسة، ووجد نفسه (المستثمر الأجنبي) وجها لوجه أمام قضاء بطيء يمشي مشي السلحفاة في اصدار الأحكام. فهل يُعقل أن ملفا مثل هذا، يتعطّل مساره لمدّة 14 سنة مما نعدّ من الزمن، فأيّة ثقة بعد هذا يُمكن أن يجنيها المغرب من وراء هذا البطء القاتل والمُهلك للأخضر واليابس، والهادر للزمن المغربي الثمين (…) كيف سنترافع مُراهنين على الاستثمار الأجنبي أمام منصّات العالم، بهكذا مناخ موبوء…هذه مجرّد أسئلة ولمسؤولينا واسع النظر.
المهم أنه بعد 14 سنة من المعاناة والصبر والتجلّد، وبعد مرافعات للعديد من المحامين المغاربة ، جلّهم من النقباء ، وبعد تجميع الآلاف من الوثائق والحجج الدامغة، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط بما يلي:
في الدعوة العمومية: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين (ن.م) و(ل.ط) و(س.م) و(ن.ب) و(ج.ل) من أجل جنحة استعمال أوراق عرفية مزورة وبعد التصدي الحكم بمؤاخذتهم من أجل التزوير في محررات تجارية طبقا للمادة 357 من القانون الجنائي بعد اعادة التكييف إليه وفيما قضى به من براءة المتهم ( ع.ف.ل) من أجل جنحة استعمال أوراق عرفية مزورة وبعد التصدي بمؤاخذته من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية طبقا للفصلين 129 و 357 من القانون القضائي بعد اعادة التكييف إليه والحكم على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم.
-بإلغاء القرار جزئيا فيما قضى به من براءة المتهمين (م.ه) و(ر.ب) من أجل المشاركة في تزوير وثائق عرفية وبعد التصدي الحكم بمؤاخذتهما من أجل ذلك طبقا للفصلين 129و 358 من القانون القضائي والحكم على كل واحد منهما بستة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم.
-وبإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من ادانة المتهم (ي.ش) من اجل جنحة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض العقوبة إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا.
-بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من ادانة المتهم (أ.ف) من أجل جنحة النصب والاحتيال وبعد التصدي الحكم ببراءته منها وبتأييده في الباقي.
-وبتأييد القرار المستأنف في باقي ما قضى به مع تعديله بخفض العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي (أ.ف) و إلى ست سنوات سجنا نافذا في حقّ كل واحد من المتهمين (م.د) و (م.ل) و(ع.أ) وإلى سنتين حبسا نافذا لكل واحد من المتهمين (م.أ)و (ع.أ) و (ك.ل). وبجعل العقوبة الصادرة في حق المتهم (ع.ك) موقوفة التنفيذ وبإقرار الباقي.
وفي الدعوة المدنية:بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض بالتضامن شاملا للمتهمين والذي تم تحديده في المرحلة الإبتدائية في مبلغ: عشرون مليون ومائة وسبعون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون درهما وعشرون سنتيما..والاكراه في الادنى..
زكرياء كروطمنذ 3 سنوات
نفس الوقائع تعرض اليها المهاجر لحسن عبادي من هولندا من مدينة بركان حيث تعرض لاكبر عملية تزوير والزج به في السجن لكي يفضح المستور .
تزوير في محرر بنكي الاستيلاء على ودائعه البنكية بتواطئ مجموعة من الاشخاص المسؤولة في بركان .