بدل التوجه إلى القضاء لفض النزاعات بين الإدارات والمؤسسات العمومية، قرر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إرساء مسطرة خاصة يعهد فيها إلى الوكيل القضائي للمملكة بمهمة التوفيق بين الإدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها، مع رفع الأمر إلى رئيس الحكومة في حال استمرار الخلاف قصد التحكيم في الأمر.
ووجه سعد الدين العثماني، وزراء حكومته والمندوبين السامين والمندوب العام، إلى ضرورة عرض النزاعات المحتملة أو الناشئة بين الإدارات العمومية على الوكيل القضائي للمملكة للقيام بمهمة الوساطة والتوفيق المتاحة، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف، من خلال الاستماع إليها ودراسة الوثائق والمعطيات التي تدلي بها لديه.
وجاء هذا القرار، حسب منشور رقـم: 2021/10، أصدره العثماني، يوم الجمعة، بعدما لوحظ “استمرار لجوء الإدارات العمومية إلى القضاء في النزاعات الناشئة فيما بينها، وهو أمر غير مستساغ وغير سليم، إذ من شأنه أن ينال من تماسك ووحدة الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية ويمس بروح التضامن الذي من المفروض أن يسود بينها خدمة للصالح العام”.
وسجّل العثماني أن عرض هذه النزاعات على القضاء فيه إضافة “إثقال كاهل القضاء بقضايا إضافية”، وهو ما سبق للوزير الأول أن أثار الانتباه إليه بموجب منشوره تحت رقم 2002/4 بتاريخ 27 مارس 2002 حول مقاضاة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم، يضيف العثماني.
وأكد منشور رئيس الحكومة أنه في حالة التوصل إلى حل توافقي بين الأطراف، يتم تحرير محضر رسمي يتضمن نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي تم القيام بها، يوقع عليه الأطراف مع تمكينها من نسخة منه، ويلتزم كل طرف بتنفيذ مقتضياته. وتُرفع نسخة من المحضر إلى رئيس الحكومة قصد الاطلاع.
أما في حالة عدم التوصل إلى حل توافقي بين الطرفين، أوضح المنشور أن الوكيل القضائي للمملكة يعد تقريرا يضمنه مواقف الأطراف المعنية وكذا مقترحاته بشأن سبل حل النزاع القائم، ويرفعه إلى رئيس الحكومة قصد التحكيم والبت النهائي في النزاع.
وبالنسبة للنزاعات الناشئة بين الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، من جهة، والجماعات الترابية، من جهة أخرى، أفاد المنشور بأنه “يمكن الاتفاق بين الطرفين على اللجوء إلى مسطرة للتحكيم بوساطة من الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية. وفي حالة حصول اتفاق بين الأطراف المتنازعة يتم تحرير محضر رسمي بذلك، يوقع عليه الأطراف مع تمكينها من نسخة منه، ويلتزم كل طرف بتنفيذ مقتضياته. وترفع نسخة من المحضر إلى رئيس الحكومة قصد الاطلاع.
وقال العثماني أن إصداره لهذا القرار يستند إلى المهام الموكولة إلى رئيس الحكومة بمقتضى المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بتنسيق وتوجيه أعمال الحكومة، ومواكبة عمل مختلف السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة.