تعيش العديد من الصيدليات على طول وعرض التراب المغربي وضعا شاذا، يتعلق أساسا بغياب الأطبا ء الصيدليين عن محلاتهم بشكل مطلق، وأكثر من ذلك هناك البعض منهم من يتعاطى بشكل متوازي لأعمال التجارة والسمسرة في السيارات والأراضي وهناك من يقيم في أوروبا وووو … و هذه التصرفات اللامهنية واللاأخلاقية تضرب في العمق القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة (الصادر بموجب الظهير رقم 1.06.151 المؤرخ بـ22 نوفمبر 2006) خصوصا المواد 30-62-63-82-83-102-105-108-110 وما يليه،
كما أن هذا الإستهتار بالقانون وغياب الحس المهني المسؤول ، له انعكاسات خطيرة على صحة المواطنين والمرضى، الذين يقصدون الصيدليات من أجل استشارات طبية، وطلب أدوية ومستحضرات صيدلية دون وصفة طبيب.
وتلزم أحكام صرف الأدوية المنصوص عليها في القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصيدلانيين، أو من ينوب عنهم (دكاترة في الصيدلة)، بالتواجد الدائم داخل صيدلياتهم ، من أجل الإشراف المباشر على تسليم الدواء، أو منتوج صيدلي غير دوائي مع تحليل الوصفة الطبية، أو الطلبية المتعلقة بهما ووضع المعلومات الضرورية رهن إشارة العموم حول حسن استعمال الأدوية والمواد الصيدلية وكذا الأعمال المرتبطة بالنصائح الوقائية والتربية الصحية، ثم النصح باستعمال دواء لا يكون تسليمه مقيدا بحكم القانون بضرورة الإدلاء بوصفة طـــــبية.
الوجديمنذ 6 سنوات
نبدأ برئيس جماعة وجدة وبرلماني ايضا
كيف يمكنه تسيير الصيدلية الجماعية الوجدية البرلمانية الرباطية