قضت محكمة الاستئناف بتازة، مؤخرا، بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة متهم من جنحة زعزعة عقيدة مسلم طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي.
وذكرت مصادر مطلعة ، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى العام الماضي ، بعد أن تقدم شخص بشكاية في مواجهة صديق له يعرض فيها بأن هذا الأخير قام بتسليمه كتبا تتحدث عن الإنجيل بهدف زعزعة عقيدته .
و أشارت ذات المصادر إلى أنه أثناء الإستماع إلى المشتكى به نفى التهم الموجهة إليه ، في حين قررت النيابة العامة متابعته من أجل زعزعة عقيدة مسلم و إحالته على المحاكمة.
كما قضت المحكمة الإبتدائية ببراءة المتهم من المنسوب إليه لعدم توافر الأدلة ، فقامت النيابة العامة بإستئناف الحكم فيما أصدرت محكمة الإستئناف قرارها في القضية حيث أيدت الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه .
و إستندت المحكمة على 3 إعتبارات قلما تثيرها المحاكم .
الإعتبار الأول يتأتى من الفقرة الثالثة من المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب و التي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون و التي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام” .
و حسب الإعتبار الثاني فإن الإنجيل هو من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون
الإعتبار الثالث : هو أن تسليم الكتب على فرض صحته يندرج في إطار التعارف بين الشعوب و لا يكتسي أي طابع جنحي . و قد أسند الحكم هذه النتيجة إلى وقائع الملف التي “لا تفيد أن المتهم سعى إلى التشكيك في عقيدته كمسلم أو دعوته إلى الإرتداد عند دينه” أو “أنه سعى بطريقة مهيكلة و منظمة و بطريقة إعتيادية أو غير إعتيادية إما فرديا أو جماعيا إلى دعوة المشتكي إلى الإرتداد عن دينه الإسلام و إعتناق المسيحية .