التدخل في عمل القضاة

admin
كتاب واراء
admin20 يوليو 2022آخر تحديث : منذ سنتين
التدخل في عمل القضاة

خالد الشرقاوي السموني

القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامها والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهو حجر الأساس في إقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص والحفاظ على حقوق المواطنين. ثم إن استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في عمل القضاة أو في شأن من شؤون العدالة وإلا اهتزت صورة القضاء، وبالتالي يتم التشكيك في استقلاله وعدم الثقة في أحكامه.

فدولة الحق والقانون، تقاس باستقلال قضائها، الذي يضمن الطمأنينة للمواطنين، وإرساء قواعد العدل والإنصاف، ومحاربة الفساد والظلم وإقامة المساواة بين الناس. فالعدل، كما يقال، أساس الحكم. ولذلك فإن السلوك الأخلاقي للقضاة ومعاونيهم، له دور أساسي في توفير المحاكمة العادلة وشرعية القرارات الأحكام القضائية.

كما أن فساد منظومة العدالة، الناتج بصفة أساسية عن التدخل في عمل القضاة، له تأثيرات سلبية على استقلال السلطة القضائية وعواقب مباشرة بشكل عام على عمل مؤسسات الدولة، وإقامة العدل ومكافحة الفساد بما يحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع، حيث يخلق عقبة كبيرة أمام الحق في محاكمة عادلة، وكذلك يقوض بشدة ثقة المواطنين في القضاء، ويضعف قدرة القانون على ضمان حماية حقوق المتقاضين، ويؤثر على مهام وواجبات قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم والمحامين وغيرهم من المهنيين القانونيين.

وجدير بالإشارة في هذا الصدد إلى أن بلادنا قد وضعت أسس وقواعد استقلال السلطة القضائية، وذلك من خلال ما يلي:

أولا: الإطار الدستوري للمملكة المغربية الذي كرس مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء، حيث جعل الفصـل 107 من الدستور المغربي لسنة 2011 السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والفصل 109 الذي منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ وأن لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط، والفصل 110 الذي أوجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، والفصل 112 الذي حدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي، وليس بقانون عادي ولا بمرسوم، تفضيلا لهم وتمييزا لهم عن غيرهم من موظفي الدولة والمؤسسات العمومية، والفصل 113 الذي ينص على إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية للسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، علما بأن هذا المجلس يرأسه الملك (الفصل 115).

وبناء على ذلك، قامت كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بتنسيق مع كل المتدخلين في مجال العدالة بالعديد من التدابير الرامية إلى تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بإصلاح وتحديث منظومة العدالة، بصفة عامة، واستقلال السلطة القضائية بصفة خاصة.

غير أن بعض العناصر في جهاز القضاء، لم تستوعب هذا التوجه الإيجابي لعملية الإصلاح وتلك التراكمات الإيجابية التي ترمي إلى إرساء قضاء مستقل ونزيه، حيث تعطي صورة سيئة عن مؤسسة القضاء بارتكابها أفعالا مخالفة للدستور وللقانون، لها تأثير مباشر على استقلال القضاء، علما بأن هناك عددا كبيرا من القضاة، نساء ورجالا، يتصفون بالنزاهة والتجرد والكفاية والاستقلال، يستحقون التقدير والاحترام و الاعتراف بسلوكهم الأخلاقي النبيل ويجب تحفيزهم على صنيع أعمالهم.

وحتى لا يمكن تبخيس أو نسف كل تلك المجهودات التي قامت بلادنا في مجال إصلاح منظومة العدالة منذ سنة 2016، ينبغي بكل حزم تطهير القضاء باستبعاد من تعلقت به شبهة فساد من المسؤوليات القضائية، واتخاذ كل ما من شأنه ضمان وتعزيز استقلالية القضاء وحمايته من كل تدخل سافر، وتدعيم نزاهة القضاة، سواء كانوا قضاة للحكم أو قضاة النيابة العامة.

كما ينبغي على القضاة التمسك باستقلالهم وعدم الرضوخ للتدخلات أو للتأثيرات غير المشروعة التي قد تمارس عليهم، والاستناد في أحكامهم للقانون ومبادئ العدالة والإنصاف. فالهدف من استقلال القضاء هو تحقيق العدالة التي لا يمكن أن تتحقق في غياب أحد مقوماتها الأساسية وهو استقلال القضاة وحمايتهم من أي تدخل أو تأثير.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.