تعديل مدونة الأسرة: فهم خاطئ للشريعة وضعف الاجتهاد القضائي..

admin
2023-10-08T19:17:50+02:00
كتاب واراء
admin8 أكتوبر 2023آخر تحديث : منذ 7 أشهر
تعديل مدونة الأسرة: فهم خاطئ للشريعة وضعف الاجتهاد القضائي..

حسوني قدور بن موسى

المحامي بهيأة وجدة

يثيرموضوع تعديل مدونة الأسرة المغربية جدلا كبيرا بين فئات الجتمع المغربي والمهتمين بالدفاع عن حقوق الانسان وهيأت المحامين والمفكرين والفقهاء والأساتذة الجامعيين داعين الى مراجعة النصوص القانونية للمدونة بطريقة عقلانية علمية وحداثية بعيدا عن الانتهازية والحسابات السياسية من أجل صياغة مدونة عصرية تراعى فيها مطالب جميع مكونات المجتمع المغربي، ويعتبرالميراث و زواج القاصرات وحضانة الأطفال والتطليق للشقاق وزواج المغربيات المسلمات بغيرالمسلمين وأجرة السكن من أهم المواضيع الحساسة التي ينبغي مراجعتها للوصول الى مدونة منصفة للمرأة تحقق الأهداف العامة ، و ينبغي أن يشمل التعديل قوانين أخرى مرتبطة بحقوق المرأة مثل الميراث ووضعية المرأة القانونية في القانون المدني والجنائي والتجاري كما أن الفهم الخاطئ لمقاصد الشريعة الاسلامية وضعف الاجتهاد القضائي في المحاكم الشرعية التي تنظر في ملفات قضايا الأسرة لا ينسجم مع الواقع و مع تغيرالزمان والمكان وذلك بسبب عدم فهم مقاصد الشريعة الاسلامية.

ان ضرورة تعديل مدونة الأسرة جاء نتيجة التطورالسريع الذي عرفته الأسرة المغربية من تقدم في الوعي السياسي والاجتماعي و تنامي المطالبة بتحقيق الديمقراطية وحقوق الانسان و كذا انفتاح المغرب على المحيط الدولي وارتباط قضايا الأسرة بالتطورات الهائلة التي تعرفها دول العالم و ما رافق ذلك من انجازات في مجال الأسرة جعل المرأة المغربية تطالب بتغييرالقوانين البالية لكنها في كل مرة تصطدم بمرجعيات رجعية متزمتة لا ترغب في تطورالمرأة الأمرالذي يجعل التعديل القانوني التقدمي صعب المنال.

ان المشكل الرئيسي المتعلق بالتعديل هو كيف يمكن صياغة القوانين بصفة عامة التي تعبرعن ارادة الشعب ما دام المبدأ العام هو أن القانون يعبرعن ارادة الأمة، ويطرح السؤال الجوهري:هل التعديل يستند الى المذهب الديمقراطي والارادة العامة للأمة أم الى ارادة منفردة أو الى رغبات جهات معينة تخدم مصالح سياسية ومرجعيات لا ترغب في التغييروالتقدم الحضاري في هذه البلاد.

 لا زالت مدونة الأسرة تقوم على أساس نصوص دينية كان معمول بها في زمن معين أي في بداية  ظهورالاسلام حيث كانت فيه هذه القواعد تتلائم مع واقع الناس وعقلياتهم وعاداتهم و تقاليدهم في ذلك الزمان مثل حالة وأد البنات ودفنهن وهن على قيد الحياة اذ كانت ولادة البنت تشكل عارا على الرجل رب العائلة ولم تعد اليوم مقبولة بل تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات مشددة، فهناك عادات وأعراف قديمة اصبحت لا تنسجم ولا تتلائم مع هذا الزمان الذي نعيش فيه اليوم ومع الواقع الجديد.

ان من أصول السعة والمرونة في الشريعة الاسلامية مجال تغيرالفتوى بتغيرالزمان والمكان وهي قاعدة صاغها الفقهاء قديما وتناولها عدد منهم بالشرح والتوضيح وهذه القاعدة هي مهمة جدا خصص لها الامام ابن القيم فصلا بقوله:( فصل في تغيرالفتوى بحسب الأمكنة والأحوال والنيات والعوائد) فالأحكام التي تتغير بتغيرالأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة لأنه بتغيرالأزمان تتغيراحتياجات الناس وبناء على هذا التغير تتبدل أيضا الأعراف والعادات والتقاليد وبتغيرالأعراف والعادات تتغيرالأحكام كذلك كما في مسائل الارث وشهادة المرأة بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فانها لا تتغير بتغيرالزمان والمكان مثل جرائم القتل وأكل أموال الناس بالباطل والرشوة وخيانة الأمانة والسرقة وتعذيب الناس…

ان التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المغربي تتطلب تعديلات تواكب التقدم الحضاري والاقتصادي والسياسي والثقافي الذي يشهده العالم وكذك التطورالسريع الذي عرفته الأسرة المغربية على مستوى الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي وتنامي أصوات المطالبة بتحقيق الديمقراطية وحقوق الانسان وكذلك انفتاح المغرب على المحيط الدولي حيث أصبح العالم قرية واحدة بفعل التقدم التكنولوجي و سرعة الاتصالات وارتباط قضايا الأسرة بالتطورات الهائلة التي يعرفها العالم اليوم وما يواكب ذلك من انجازات في مجالات كثيرة حيث أصبح للمرأة دور فعال في الأسرة وسوق الشغل والجانب السياسي والزراعي و حتى العسكري الأمرالذي جعل المرأة المغربية تطالب بتغييرالقوانين التي مضى على وجودها أكثر من 14 قرنا من الزمان ليس فقط تلك المتعلقة بمدونة الأسرة وحدها بل بمجموعة من النصوص القانونية الأخرى التي أصبحت لا تصلح لهذا الزمان وهي تتعارض مع طموحات المرأة المغربية مثل المساواة في الارث حيث أن البنت مع الابن وان تعددوا فللبنت نصف نصيب الابن: “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثين”(سورة النساء الأية 11). وفي هذا الشأن قيل قديما في بداية ظهورالاسلام أن الحكمة من جعل حظ الذكر مثل حظ الانثيين هي أن الأنثى لا تحتاج في ذلك الزمان الى المال كما يحتاج اليه الرجل وأن نفقتها قبل الزواج على أبيها أو من تلزمه نفقتها وبعد الزواج على زوجها وان عجزعن ذلك وجبت على أولادها هذه القاعدة كان معمول بها قديما الا أن الأحوال تبدلت وتغيرت كثيرا حيث أصبحت المرأة اليوم تنفق على أطفالها و حتى على زوجها الذي قد يصبح عالة عليها و يطمع حتى في راتبها الشهري، و يفسر بعض فقهاء الاسلام المنحازين للرجل أن التفاوت بين الرجل والمرأة ناتج عن التفاوت بينهما في الأعباء والتكاليف المالية المفروضة على كل منهما الا أن هذا التفسيرالخاطئ والمجحف لم يعد مقبولا ولا ينسجم مع واقع المرأة في هذا الزمان الذي تمثل فيه النساء والفتيات نصف سكان العالم وبالتالي نصف امكانياته ذلك أن المساواة بين الجنسين الى جانب كونه حق أساسي من حقوق الانسان أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات واطلاق امكانيات المجتمع الكامل، فلواقع الاجتماعي اليوم يثبت أن المرأة لا تقل تكاليفها عن تكاليف الرجل فهي تؤدي الضرائب مثلها مثل الرجل وجميع متطلبات الحياة بل أكثر من الرجل في كثير من الأحيان وتعد شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية وتطويرالمجتمع ولا يمكن توقع أي تحول أو تقدم دون دورالمرأة الفاعل ولهذا يجب مراعاة هذا الدور وعلاوة على ذلك فقد ثبت أن تمكين المرأة من حقوقها الاساسية والاقتصادية والاجتماعية يحفزها على الانتاج والنمو الاقتصادي ولسوء الحظ لا زال الطريق طويلا أمام المرأة لتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء رغم أن الاسلام أعطى للمرأة مكانة عظيمة في المجتمع فالمرأة مثل الرجل في الانسانية سواء بسواء لا فرق بينهما وهذا واضح في الكتاب والسنة و مما يدل على ذلك قوله تعالى :” يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها (سورة النساء 1) وقوله تعالى:” وانه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة ” (سورة النجم 45) ومما يدل على ذلك من السنة قول النبي (ص) :” انما النساء شقائق الرجال” أخرجه أبو داود والترمذي، فالمرأة والرجل سواء في معنى الانسانية وقال تعالى:” فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكروأنثى بعضكم من بعض”(عمران195) فهما سواسية في معيارالكرامة :” ان أكرمكم عند الله أتقاكم” (الحجرات 13) و هما سواء في عموم الدين والتشريع: “من عمل صالحا من ذكرأوأنثى” (النحل 97) ولهذا فان أحكام الاسلام المتعلقة بالرجل والمرأة تنطلق من مبدأ العدل والمساواة وليس من منطق الرحمة والشفقة على المرأة كما يعتقد خصومها المتزمتين والمتعصبين الذين لا يرغبون في تقدم وتطورالمرأة،أما فيما يتعلق بشهادة المرأة في الاسلام التي هي نصف شهادة الرجل كما جاء في الأية :  “واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان” (سورة البقرة 282)، هذه الحالة كان معمول بها في بداية الاسلام حيث كانت المرأة أنذاك في وضعية مادية ومعنوية أضعف من الرجل وكان ينظراليها على أنها جنس ضعيف الشخصية وكان لذلك تأثيرعلى شهادتها أما في هذا الزمان فقد اختلفت الأمور وتبدلت الأحوال حيث أصبحت المرأة لا تقل أهمية ماديا ومعنويا عن الرجل في جميع المجالات ولهذا فان هذه القاعدة أصبحت تختلف باختلاف الظروف والأزمنة ولا مجال لتطبيقها في مجتمع أصبحت فيه المرأة تحتل مكانة عظيمة لا تقل اهمية عن مكانة الرجل بل أن المرأة في كثير من الأحيان أعظم وأفضل من بعض الرجال فالتاريخ شاهد على وجود نساء مقاومات واجهن المستعمرالفرنسي والاسباني بالسلاح وصنعن القنابل وشاركن في عمليات فدائية خطيرة و رفعن راية المغرب خفاقة من أجل الاستقلال والحرية ولهذا فان عهد المرأة المحتقرة والمغلوبة على أمرها والضعيفة قد انتهى لا رجعة فيه وأن فجر حرية المرأة قد بزغ بفضل نضالها  المستمر، و تعتبر مشاركة المراة في عمليات صنع القرار أمرا في غاية الأهمية سواء كان ذلك في المجال السياسي أو في المؤسسات الفعالة اذ بينت الدراسات أن الدول التي تشارك فيها المرأة بنشاط أوقيادة في مجال السياسة فان مجتمعها يكون أسرع في الاستجابة للمطالب الشعبية وأكثر تحقيقا للمساواة والديمقراطية فالمرأة هي الأم وهي التي تنجب و تربي ونتشئ الأجيال التي على سواعدها تبنى الأمم والحضارات والمرأة اليوم هي القادرة على العمل خارج المنزل وداخله فأثبتت التجارب أن المرأة عنصرا هاما أسهم في بناء المجتمعات العصرية ولها قدرة هائلة على تحمل المسؤوليات في جميع المجالات ولهذا تبقى قضية المرأة محكا حقيقيا لتقدم وتطورالشعب المغربي و دليلا على انتقاله الى مصاف المجتمعات الديمقراطية ومقياسا لمدى انفتاح المجتمع المغربي في الداخل والخارج بعيدا عن العصبية الدينية والعنصرية . 

 لكن في كل مرة يواجه مشروع التعديل القانوني التقدمي الحضاري عراقيل بسبب مرجعيات دينية محافظة متزمتة لا ترغب في السيرالى الأمام واللحاق بالركب العالمي الأمر الذي يجعل هذا التعديل صعبا نظرا لتدخل عدة جهات متناقضة في رؤيتها لهذا التعديل وهناك رأي لا يرغب في الخروج من الظلام الى النور و يريد ابقاء المرأة خادمة في البيت تحت حذاء الرجل ، و رغم أن المرأة المغربية عرفت قفزة سريعة على جميع المستويات وساهمت في العمل والتعليم وممارسة الحقوق السياسية لا زالت حقوقها لم تكتمل بعد، لهذا كان من الضروري تعديل مدونة الأسرة حتى تكون منسجمة مع ما تصبواليه المرأة المغربية من تقدم وازدهار.

ولهذا يتعين مراعاة انسجام القوانين التي يجب أن تهدف جميعها الى خلق مجتمع متوازن مبني على العدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان بين الرجل والمرأة في عالم تشكل فيه النساء ما يقارب نصف سكان العالم لذلك يتعين على المشرع تمكين المرأة من حقوقها حتى تكون قادرة على ادارة حياتها بنفسها والحصول على استقلاليتها وتمتعها بفرص في حياتها الاجتماعية والعملية مساوية لتلك الفرص التي يحصل عليها الرجل وهذا المفهوم لا يعني أن يصبح الجنسين سواء في كل شيء ولكنه يهدف الى ازالة العوائق والعثرات في طريق المرأة لذاتها والغاء فكرة التمييز واعطاء الفرص للرجل والمرأة على السواء ؤيمكن تحقيق هذا الهدف من خلال التركيزعلى تحديد وتمكين و معالجة اختلالات توازن القوى بين الجنسين في عملية تشريع القوانين وصنع القرارالسياسي سواء على المستوى الخاص أوالعام وعدم حصره في يد الرجال، ويرتكز مبدأ المساواة بين الجنسين على القدرات الأساسية التي يكتسبها الانسان و من بينها التعليم والصحة والتغذية وتحقيق الوصول الى الموارد والفرص وتوظيف القدرات الأساسية للحصول على حياة تتمتع بالرفاهية والراحة على المستوى الشخصي أوالعائلي وذلك من خلال الحصول على فرص في العديد من الجوانب كفرصة الحصول على امكانيات اقتصادية كتملك الأراضي والممتلكات والدخل والعمالة والتمتع بفرص سياسية مثل التمثيل في البرلمانات و الهيأت السياسية الأخرى و ذلك من خلال التخلص من العنف والصراعات التي تقلل من القدرات والامكانات للأفراد والأسر والمجتمعات.

 ان صياغة القوانين تشكل الألة السياسية التي من خلالها يتم تحويل السياسات والأهداف العامة للدولة الى قواعد قانونية متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض بحيث يسهل تطبيقها وتكون مقبولة من طرف جميع فئات الشعب كما أنه يجب أن يكون التعديل نتاجا لمنهج واضح في التعبيرعن ارادة الشعب وتكون الصياغة بأسلوب يجعل أمر تحقيق الهدف من تشريعها مستساغا من طرف الجميع وسهل التحقيق و يقع في اطارالمصلحة العامة للأمة ومن أجل ايصال الغرض المقصود من التشريع و ذلك من خلال فهم ارادة المشرع وهوالشعب مصدرالسلطات الذي يجسد القوانين بألفاظ وعبارات و نصوص قانونية ولهذا يجب البحث عن الصياغة التشريعية الجيدة و مدى أثرها على الصالح العام لكن قبل اخراج القاعدة القانونية الى الوجود غالبا ما يصطدم المشرع مع عدة ميولات وأعراف وتقاليد ومذاهب دينية من شأنها أن تأثرعلى اصلاح التشريعات واستقرارها كما أن تشريعات قانونية وأهمها القانون الجنائي والقانون المدني والتجاري ومدونة الأسرة قد لا تكون منسجمة فيما بينها بل يوجد تنافر بينها و تكون المرأة هي المتضررة الأولى من هذه القوانين التمييزية الواسعة النطاق في عدة مجالات مثل قانون الاسرة وقانون الارث والتعليم والرعاية الصحية الملائمة و سوق العمل و لا تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل من حيث الميراث و حق المرأة في الحياة والحرية الشخصية والأمان على شخصها بما في ذلك الحق في الصحة و ممارسة العنف الجسدي ضدها والاتجارفي النساء والبغاء القسري وغالبا ما تخضع المرأة لنظام متشدد في اللباس والتمييز ضد الأنثى أحيانا ما يحدث حتى قبل الولادة في شكل الاختبار الانتقائي السابق للولادة الذي قد يفضي الى الاجهاض اذا كان الجنس أنثى، كما أن بعض الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة تكون مخالفة و متناقضة مع القانون و مع الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض، و رغم أن المادة 97 من مدونة الأسرة تنص على الحكم بالتطليق والمستحقات في حالة تعذرالاصلاح بين الزوجين واستمرارالشقاق بينهما فان محكمة قضاء الأسرة لا تحسن فهم هذه المقتضيات فتحكم برفض طلب التطليق مستعملة سلطتها التقديرية بدلا من تطبيق النص القانوني واجتهاد محكمة النقض ونتيجة لهذا الحكم تستمر معاناة الزوجة وأطفالها خاصة في حالة وجود الزوجة خارج البلاد في ظروف صعبة وفي وضعية غير قانونية يستحيل عليها الحضور في جلسة الصلح طبقا للمادة 94 من قانون الأسرة ورغم أن الزوجة حررت وكالة خاصة لوالدها من أجل الحضور في جلسة الصلح لتطليقها من زوجها للشقاق فان المحكمة ترفض طلب التطليق لعدم حضورالزوجة شخصيا مخالفة بذلك قرارمحكمة النقض عدد 418 الصادر بتاريخ 14 شتنبر2021 في الملف الشرعي عدد 279/ 2/ 1/2020 الذي جاء فيه ما يلي : “عدم التنصيص صراحة في مدونة الأسرة على التوكيل في الطلاق كما كان عليه الأمر في الفصل 44 من مدونة الأحوال الشخصية لا يعني استبعاده مطلقا اذ انه جائز بشروط مذهب الامام مالك الذي أحالت عليه المادة 400 من مدونة الأسرة ” كما أن رفض الوكالة للتطليق يعتبر مخالفا للفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن :” الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا أخر باجراء عمل مشروع لحسابه” و بهذا الفهم الخاطئ للقانون الذي يؤدي الى رفض طلب التطليق يستمرالنزاع بين الزوجين والخاسر في هذه القضية هي الزوجة وأطفالها لأن هذا الرفض يعتبر بمثابة ارغام الزوجة على العيش مع رجل لا ترغب في معاشرته وهذا مخالف للشريعة الاسلامية وللقوانين الوضعية لأن الزواج والمعاشرة مبني على الرضى المتبادل بين الزوجين وأن مسألة النشوز لا مجال لتطبيقها في هذا العصرالذي تصان فيه حقوق المرأة و حريتها.

 ان ضرورة تعديل مدونة الأسرة جاء نتيجة التطورالسريع الذي عرفته الأسرة المغربية من وعي السياسي واجتماعي و تنامي المطالبة بتحقيق الديمقراطية و حقوق الانسان وكذا انفتاح المغرب على المحيط الدولي وارتباط قضايا الأسرة بالتطورات الهائلة التي تعرفها دول العالم وما رافق ذلك من انجازات في مجال الأسرة جعل المرأة المغربية تطالب بتغييرالقوانين البالية لكنها في كل مرة تصطدم بمرجعيات رجعية متزمتة لا ترغب في تطورالمرأة الأمر الذي يجعل التعديل القانوني التقدمي مستحيلا نظرا لارتباطه بمرجعيات دينية و سياسية لا ترغب في التقدم الحضاري.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.